الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
.بيع النّجش: لغة: استثارة الأمر الخفي، ومنه: نجش الصيد من مكانه: أي استثارته ليصاد.واصطلاحا: الزيادة في السلعة أكثر من ثمنها لا بقصد الشراء، بل ليغر غيره فيوقعه فيه. أو: أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة مع عدم إرادة شرائها، وإنما ليغر غيره فيقتدي به ويقع فيها. وسمّى بذلك، لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة لتروج وتباع. [المصباح المنير (نجش) ص 227، والمعاملات أحكام وأدلة للدكتور/ الصادق الغرياني ص 229 (بتصرف)]. .بيع الوفاء: في اللغة: عرّفه الحنفية: البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشترى المبيع إليه.ويسمّى: بيع الثنيا عند المالكية، والعهدة عند الشافعية، والأمانة عند الحنابلة. ويسمّى أيضا: بيع الطاعة، وبيع الجائز، وسمّى في بعض كتب الحنفية: بيع المعاملة. [المصباح المنير (وفي) ص 256، والموسوعة الفقهية عن مجلة الأحكام العدلية مادة (118) 1/ 97، ومواهب الجليل 4/ 373، وبغية المسترشدين ص 133، وكشاف القناع 3/ 149، والفتاوى الهندية 3/ 209]. |